نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 74
٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا
وامرأة على
كراهية فيما فيه مسك ، او له طعم في الحلق
[ ١٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم [١] الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام في الصائم
يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن سليم الفراء [٣]
، عن غير واحد عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٤].
[ ١٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم؟
فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.