responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 74

٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على

كراهية فيما فيه مسك ، او له طعم في الحلق

[ ١٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم [١] الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء [٣] ، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [٤].

[ ١٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٢٥

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١١١ | ١.

[١] في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٨ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ | ٢٧٨.

[٣] في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).

[٤] الكافي ٤ : ١١١ | ذيل الحديث ١.

٢ ـ الكافي ٤ : ١١١ | ٣.

[١] في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٩ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست