نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 65
الغسل ، وعلى تعمد
النوم دون ترك الغسل لما سبق [٢]
، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وكون المراد بالفجر الاول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.
١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر
رمضان
او بعضه
[ ١٢٨٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم
بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج
شهر رمضان؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة
[٣] ، ويأتي
مايدل عليه في من يصح منه الصوم [٤].
[٢] سبق في الحديث ٤ من الباب
١٥ ، والاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٥ ،
وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم.