نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 63
في الحديث الاول ،
ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى وعلى عدم إرادة الغسل.
١٦ ـ بابتحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر
رمضان حتى
يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة
، وانه لا
ينبغى للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى
يغتسل
[ ١٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
انه قال في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى
أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.
[ ١٢٨٣٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة
أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق [١] إن لا أراه يدركه أبدا.
[ ١٢٨٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن محمد بن __________________