responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 63

في الحديث الاول ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى وعلى عدم إرادة الغسل.

١٦ ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى

يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة ، وانه لا

ينبغى للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل

[ ١٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.

أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.

[ ١٢٨٣٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق [١] إن لا أراه يدركه أبدا.

[ ١٢٨٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن __________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ | ١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ | ٦١٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ | ٢٧٢.

[١] في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١٢ | ٦١٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ | ٢٧٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست