responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 60

الاحاديث ، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر [١] ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي [٢] ، ذكره الشيخ وغيره [٣] واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه وبين ما يأتي [٤] ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

١٤ ـ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل

ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه

[ ١٢٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام؟ إنه قال : إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه [١].

ورواه الكليني كما يأتي [٢].


[١] يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٣] راجع الانتصار : ١٤٩.

[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ | ٦١٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ | ٢٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ).

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست