١٢ ـ باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في
شهر رمضان
بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين
سوطاً ولا
شيء عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة
والتعزير بخمسة
وعشرين سوطا
[ ١٢٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن المفضل
بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ،
وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا
نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا.