responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 528

الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.

[ ١٤٠٤٠ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها؟ قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي النكاح [٢].

٩ ـ باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس

[ ١٤٠٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد [٢] ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم [٣] فيشتهي الطعام فيتركه لهم.


٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ | ٣٣٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

[١] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ | ٤٤٤.

[١] في نسخة : أبي جعفر عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : يحتشمهم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست