responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 520

أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.

٤ ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو

يصوم يومين ولا يفطر بينهما

[ ١٤٠١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام.

[ ١٤٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل.

ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع [٢].

[ ١٤٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ـ قال : ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام.

[ ١٤٠١٣ ] ٤ ـ قال : الصدوق : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست


الباب ٤

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ | ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.

[١] في المصدر : أبي جعفر عليه‌السلام.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ و ٢٦٦.

٤ ـ الفقيه ٢ : ١١١ | ٤٧٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست