responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 50

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة [٤] ، وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم ، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع ، وأنه محمول على الافطار على محرم [٥].

٩ ـ باب ان من اكل او شرب او جامع او قاء ناسيا لم يفسد

صومه واجبا كان او ندبا ، ووجب عليه اتمامه ان كان واجبا ،

ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة وان كان في شهر رمضان أو

قضائه ، وكذا الجاهل

[ ١٢٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].


[٢] تقدم مايدل على بعض المقصود في الباب ٢ وما يدل على وجوب الكفارة في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٦ و ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣١٨.

[١] الكافي ٤ : ١٠١ | ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٧ | ٨٣٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست