٢٢ ـ باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه
التبرك به
[ ١٣٨٥٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث ـ إن صوم يوم الاثنين من
الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
[ ١٣٨٥٤ ] ٢ ـ وفي (
الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس بن معروف ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الازدي
قال : جئت إلى أبي جعفر عليهالسلام
يوم الاثنين فقال : كل ، فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت؟ قال : قلت : لان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولد فيه ،
فقال : أما ما ولد فيه فلا يعلمون ، وأما ما قبض فيه فنعم. ثم قال : فلا تصم ولا
تسافر فيه.
أقول : وتقدم المنع من صومه تبركا [١] ، وتقدم الاذن فيه [٢] ، ويأتي مثله
[٤] يأتي في الحديثين ٧ ، ٢٠
من الباب ٦٦ من أبواب المزار.