نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 420
قال سلمان الفارسي
رحمة الله عليه : صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله ، فمن وجد شيئا غير الدهر
فليصمه ، وإنما جعل أول الخميس في العشر الاول وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء
في العشر الاوسط أما الخميس فقد قال الصادق عليهالسلام
: تعرض كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله وهو
صائم ، وإنما جعل آخر خميس لانه إذا عرض عمل العبد ثلاثة [٣] أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن
يعرض عمل [٤]
يومين وهو صائم ، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان الصادق عليهالسلام أخبر أن الله خلق النار في ذلك اليوم ،
وفيه أهلك الله القرون الاولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه
نحس ذلك اليوم بصومه.
[٤] قد ورد في أحاديث كثيرة
أن الاعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل الاشكال ، لانه لو جعل
الصوم في آخر الشهر الاربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والاربعاء
، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام وهو صائم ، بناء على ماروي في بعض
الاخبار : أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل ، وأحاديث توقيت عرض الاعمال لا منافاة
فيها لجواز العرض مرتين ، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلا ، والعرض تارة على الله
وتارة على النبي وتارة على الائمة عليهم السلام ، فقد روي أن الاعمال تعرض كل يوم
، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة ، وروي في شهر رمضان ، وروي كل يوم وليلة ، وروي
ليلة القدر ، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الامور ، ووجه
الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر
فيه العرض يوم الخميس ، فنهاية العرض ثمانية أيام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم
الجمعة أو السبت. فتأمل « منه قده ».