٤ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن
الامناء بالملاعبة
ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل ، وحكم
الوطء في الدبر
[ ١٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، إلا أنه ترك قوله : من الكفارة [٢].
[ ١٢٧٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في
قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع
في شهر رمضان.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[٢] يأتي في
الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.