responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 380

٨ ـ باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل

العمد ، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها ،

وحكم دخول العيد وأيام التشريق

[ ١٣٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال : تغلظ عليه الدية [١] ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء! قال : ما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٣٦٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري [١] ، ويأتي ما يدل على


الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ | ٨.

[١] في التهذيب : العقوبة.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٧ | ٨٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣١ | ٤٢٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ | ٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست