نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 380
٨ ـ باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة
الجمع بقتل
العمد ، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين
منها ،
وحكم دخول العيد وأيام التشريق
[ ١٣٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال : تغلظ عليه الدية [١] ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء! قال : ما هو؟ قلت : يوم
العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه.
[ ١٣٦٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه
دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا
، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ،
قال : يصوم فإنه حق لزمه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث
الزهري [١]
، ويأتي ما يدل على