٣٢ ـ باب تعيين ليلة القدر وأنها في كل سنة ،
وتأكد استحباب
الغسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فأن اشتبه
الهلال استحب العمل
في الليالى المشتبهة كلها
[ ١٣٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن
مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن ليلة القدر؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث
وعشرين.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
ثم قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنها
ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩١ ] ٢ ـ وبالاسناد عن علي بن
الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والابرام
في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد
، عن الحسين بن سعيد ،
[٤] تقدم في الحديث ١٩ من
الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.