نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 346
لو كان عليك من شهر
رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.
[ ١٣٥٧١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام
وعليه شيء من الفرض.
[ ١٣٥٧٢ ] ٣ ـ قال : وقد وردت بذلك
الاخبار والآثار عن الائمة عليهمالسلام.
[ ١٣٥٧٣ ] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال
: إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل
الاحاديث.
[ ١٣٥٧٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
[ ١٣٥٧٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر
رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.