responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 346

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.

[ ١٣٥٧١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.

[ ١٣٥٧٢ ] ٣ ـ قال : وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمة عليهم‌السلام.

[ ١٣٥٧٣ ] ٤ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الاحاديث.

[ ١٣٥٧٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

[ ١٣٥٧٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.


٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ | ٣٩٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٧ | ٣٩٢.

٤ ـ المقنع : ٦٤.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٦ | ٨٣٥.

٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ | ١.

[١] التهذيب ٤ : ٢٧٦ | ٨٣٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست