[ ١٣٥٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام [١]؟ فقال : ليقض مافاته.
أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد
الاسلام ، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل
على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة [٢] ، وفي مقدمة العبادات [٣].
٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور
ما فات الميت
من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرع أحد
بالقضاء
عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن
يفوت لسفر ،
وان كان له مال تصدق عن كل يوم بمد
[ ١٣٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
قال : قد روي عن الصادق عليهالسلام
أنه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
[ ١٣٥٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، عن محمد بن