نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 287
الحكم ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساءفيالهلال.
[ ١٣٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجوز شهادة النساءفيالهلال ،
ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
[ ١٣٤٣٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ،
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن [١]
، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما
رأياه فاقضه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان
بن يحيى مثله [٢].
[ ١٣٤٣٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال : لا يقضه إلاّ أن يثبت شاهدان
عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر .. الحديث.
٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ |
٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.