نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 275
بحسب الرؤية فهو
بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على
إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذم ، بل هو كامل تام في الشرف
والفضل ، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص [٦]
، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم [٧] ويأتي [٨] ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدم ما يدل
على المقصود [٩]
، ويأتي ما يدل عليه [١٠].
٦ ـ باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان
صائما ثم
شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد
الزوال
[ ١٣٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام
بالافطار [١]
ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال
[٦] نظير هذا ماروي عنهم عليهمالسلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق
هو أم مخلوق؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن
المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله
تعالى : ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت ٢٩ : ١٧ ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ( إن
هذا إلا اختلاق ) ص ٣٨ : ٧ ، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة
ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. « منه
قده ».