responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 275

بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذم ، بل هو كامل تام في الشرف والفضل ، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص [٦] ، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم [٧] ويأتي [٨] ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٩] ، ويأتي ما يدل عليه [١٠].

٦ ـ باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم

شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال

[ ١٣٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار [١] ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال


[٦] نظير هذا ماروي عنهم عليهم‌السلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى : ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت ٢٩ : ١٧ ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ( إن هذا إلا اختلاق ) ص ٣٨ : ٧ ، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. « منه قده ».

[٧] تقدم في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

[٨] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٩] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.

[١٠] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ١٠٩ | ٤٦٧ ، والكافي ٤ : ١٦٩ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.

[١] في الفقيه : بإفطار ، وفي الكافي : بالافطار وصلى في ...

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست