responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 261

فليصم وإلا فليصم مع الناس [١].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه [٢] ، وذكر مثل رواية الشيخ.

[ ١٣٣٦٨ ] ٢ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين.

٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وانه إذا

كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة

بتقدّم الرؤية ، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا

كل شهر غم هلاله

[ ١٣٣٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري [١] ، عن


[١] التهذيب ٤ : ٣١٧ | ٩٦٤.

[٢] قرب الاسناد : ١٠٣.

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ | ١٩٣.

[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

[٢] يأتي في الاحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣٧ حديثا

١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٥ | ٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٢ | ٩٩.

[١] في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست