responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 252

٣ ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب

الصوم إلاّ للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره

إلا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وانه يجب العمل في ذلك باليقين

دون الظن

[ ١٣٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أنه سئل عن الاهلة؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله [١].

[ ١٣٣٤٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية .. الحديث.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم [١].


في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديث

١ ـ الكافي ٤ : ٧٦ | ١.

[١] المقنعة : ٤٨.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ وتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٤ : ٧٧ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست