نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 237
يؤخذ بالصيام إذا
بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ،
فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ ـ قال : وفي خبر آخر : على
الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر
بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن
المغيرة [١]
، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
[ ١٣٣١٠ ] ١٤ ـ وفي ( المقنع ) قال :
روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١] وفي الطهارة في صلاة الجنازة [٢].
٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان
حتى
مضى منه ايام أو الشهر كله
[ ١٣٣١١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٦
| ٣٣٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.