responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 237

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.

[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.

[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة [١] ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.

[ ١٣٣١٠ ] ١٤ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١] وفي الطهارة في صلاة الجنازة [٢].

٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى

مضى منه ايام أو الشهر كله

[ ١٣٣١١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن


١٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

١٣ ـ الخصال : ٥٠١ | ٣.

١٣ ـ الخصال : ٥٠١ | ٣.

[١] عن جده : ليس في المصدر.

١٤ ـ المقنع : ٦١.

[١] تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣ ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣٢٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست