[ ١٣٣٠٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام
، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار
إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.
[ ١٣٣٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الحصين
، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي
الصوم وجب عليه الصيام.
[ ١٣٣٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم؟ قال : إذا أطاقه.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على
الاستحباب.
[ ١٣٣٠٦ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن سماعة ، أنه سأل الصادق عليهالسلام
عن الصبي ، متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام.
[ ١٣٣٠٧ ] ١١ ـ قال الصدوق : وقال
الصادق عليهالسلام : الصبي