responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 233

عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : لا بأس به.

أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب [١] ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ [٢] وغيره [٣].

٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب

تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض

النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ،

وعلى الانثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك

فيجب الزامهما

[ ١٣٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [١].


الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

[٢] راجع التهذيب ٤ : ٢٥٤ | ذيل حديث ٧٥٣.

[٣] راجع روضة المتقين ٣ : ٤٠٣.

الباب ٢٩

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

[١] الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست