نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 233
عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ،
أيواقعها؟ قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق
على الاستحباب [١]
، فلا منافاة ، ذكره الشيخ [٢]
وغيره [٣].
٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ،
واستحباب
تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما
يطيق ولو بعض
النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر
لخمس عشرة ،
وعلى الانثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو
الانبات قبل ذلك
فيجب الزامهما
[ ١٣٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن
وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان
هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.