responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 231

أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة [٥] ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم [٦] ، وكذا ترك غسل الحيض [٧] والاستحاضة [٨].

٢٨ ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا طهرت في

أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه

[ ١٣٢٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.

ورواه الشيخ والكليني كما مر [١] ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.

[ ١٣٢٩٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.


[٥] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

[٦] تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

[٧] تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

[٨] تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

وتقدم مايدل على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٨.

[١] مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست