[ ١٣٢٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ،
عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام
: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على
الصوم؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن
ابن مسكان مثله [١].
[ ١٣٢٥٦ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في آخر (
السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبدالله بن
جعفر الحميري جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد عليهالسلام ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير
ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على
الصيام ، أترضعوتفطروتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن
لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر
استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت
صيامها متى ما أمكنها.