responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 19

بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

[ ١٢٧٢٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان [١] ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه ، أن علياً عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

أقول : حمله الشيخ على الاولوية وتأكد الاستحباب.

[ ١٢٧٢٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.

[ ١٢٧٢٨ ] ١٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر؟ قال : نعم ، لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم؟ قال : نعم.


١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ | ٨٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ | ٣٩٧.

[١] قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ | ٥٣٣.

١٣ ـ الكافي ٤ : ١٢١ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست