نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 19
بالخيار في الافطار
ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
[ ١٢٧٢٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم
وسعدان [١]
، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن أبيه ، أن علياً عليهالسلام
قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فاذا انتصف النهار فقد وجب
الصوم.
أقول : حمله الشيخ على الاولوية وتأكد
الاستحباب.
[ ١٢٧٢٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن
هاشم ، عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن عيسى قال : من
بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك ، فان أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو
الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فاذا
زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ،
وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.
[ ١٢٧٢٨ ] ١٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين
نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر؟ قال : نعم ، لانها حسنة أراد أن يعملها
فليتمها ، قلت : فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم؟ قال : نعم.