نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 131
[ ١٣٠٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً
لله فوقع ذلك [١]
اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليهالسلام
: يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم
الواجب ، إن شاء الله [٢].
٥٧ ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل
ونحوه
ويجب القضاء
[ ١٣٠٣١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنه قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا
غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) [١]
أم لا؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
[ ١٣٠٣٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقال الصادق
عليهالسلام : لو قلت :
إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
[ ١٣٠٣٣ ] ٣ ـ قال : وقال عليهالسلام : لا دين لمن لا تقية له.
[ ١٣٠٣٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد
بن يحيى ، عن محمد بن
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠
| ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.