responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 128

جعفر عليه‌السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال : لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة.

أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا [١] ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن

ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب ، وانه

يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها

[ ١٣٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لا تباشروهن )يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٣٠٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.


[١] يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ | ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست