نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 128
جعفر عليهالسلام في تقديم الصلاة على الافطار قال :
لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال
في الصيام وجعل العشاء سحورا [١]
، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان
عن
ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل
يستحب ، وانه
يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها
[ ١٣٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو
صائم ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لا
تباشروهن )يعني
: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[ ١٣٠٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن
علي ، عن ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس
عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
[١] يأتي في الباب ٤ من أبواب
الصوم المحرم والمكروه.