responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 491

٥٥ ـ باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضة

[١٢٩٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة ، لا يتوضأ منه ولا فيه ، الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني [١] وغيرها [٢].

٥٦ ـ باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله

في البالوعة

[١٢٩٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام : يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه‌السلام : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [١].


الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥|١٣٥٣ وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

[١] يأتي في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

[٢] يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠|٣ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب غسل الميت.

وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

[١] التهذيب ١ : ٤٣١|١٣٧٨ ، ليس فيه ذكر الوضوء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست