نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 478
[١٢٦٨] ٣ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من
يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد الرحمان.
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث
كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة ، وصب الماء على يد المتوضىء [١] ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو
على التقية ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ،
كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك.
وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء
الوضوء [٢].
[١٢٦٩] ٤ ـ محمد بن
محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : قال : دخل الرضا عليهالسلام يوما والمأمون يتوضا للصلاة ، والغلام
يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربك أحدا ، فصرف
المأمون الغلام ، وتولى تمام وضوئه بنفسه.
٤٨ ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[١٢٧٠] ١ ـ محمد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن