responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 478

[١٢٦٨] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد الرحمان.

وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة ، وصب الماء على يد المتوضىء [١] ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقية ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك.

وتقدم ما يدل على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء [٢].

[١٢٦٩] ٤ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) : قال : دخل الرضا عليه‌السلام يوما والمأمون يتوضا للصلاة ، والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام ، وتولى تمام وضوئه بنفسه.

٤٨ ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز

[١٢٧٠] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن


٣ ـ الخصال : ٣٣|٢.

[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤ ـ ارشاد المفيد : ٣١٥.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١٩٨|٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٢|٥٦٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب التيمم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست