نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 469
٤٢ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل
الانصراف وجب أن يأتي بما شك
فيه وبما بعده ، ومن شك بعد
الانصراف لم يجب عليه شيء
إلا أن يتيقن.
[١٢٤٣] ١ ـ محمد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا
كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت
فيه أنك لم تغسله وتمسحه ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن
الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض
ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح
رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا
تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك ، وإن تيقنمت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما
تركت يقينا ، حتى تأتي على الوضوء ، الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢].
[١٢٤٤] ٢ ـ وعن
المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
الباب ٤٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٠٠|٢٦١
، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.