نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 467
السلام ) قال : فرض
الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن ، وفي الرجال بظاهر
الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[١٢٣٩] ٢ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : قال الرضا عليهالسلام
: فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل
بظاهر الذراع.
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب
ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقق في ( المعتبر ) [١] وغيره [٢].
٤١ ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم
والدملج
ونحوهما في الوضوء
[١٢٤٠] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار
والدملج [١]
في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟
قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.
وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري
الماء تحته إذا توضأ أم لا ،