نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 465
عمرو بن سعيد ، عن مصدق
بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام
عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه
إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك
عند الاختيار ، فأما مع الضرورة فلا بأس به.
[١٢٣٣] ٧ ـ
وبالإسناد ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر
إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ، ويضع موضع
الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق بن
عمار ، مثله [١].
أقول : هذا محمول على الإمكان ، وما
تقدم على التعذر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.
[١٢٣٤] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع
بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
[١٢٣٥] ٩ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الدواء
إذا