responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 465

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأما مع الضرورة فلا بأس به.

[١٢٣٣] ٧ ـ وبالإسناد ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار ، مثله [١].

أقول : هذا محمول على الإمكان ، وما تقدم على التعذر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.

[١٢٣٤] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل.

[١٢٣٥] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا


٧ ـ الاستبصار ١ : ٧٨|٢٤٢.

[١] التهذيب ١ : ٤٢٦|١٣٥٤.

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٦٣|١١٠٠.

٩ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست