نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 463
٣٩ ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء
وإن كانت في
موضع الغسل مع تعذر نزعها
وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم
وجوب غسل داخل الجرح
[١٢٢٧] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا [١]
، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت أبا الحسن الرضا عليهالسلام[٢]
عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل
الجنابة ، وغسل الجمعة؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه
الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا [٣] يعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة [٤].
[١٢٢٨] ٢ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل
عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من [١] موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ
، ويمسح عليها إذا توضا؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان
لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال :
الباب ٣٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٢|١.
[١] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
( منه ـ قده ).
[٢] في هامش المخطوط : الرضا
، ليس في نسخة التهذيب ، ( منه قده ).
[٣] كتب المصنف في هامش الأصل
: « لا » ليس في التهذيب.