responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 456

الحسين [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء؟ قال : يمسح فوق الحناء.

[١٢٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم [١] يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.

أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى [٢] وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.

[١٢٠٦] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها.

أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة [١] ، وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء [٢].


[١] في نسخة « الحسن » ( منه قده ).

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٧٥|٢٣٣.

[١] في التهذيب وفي نسخة : و.

[٢] منتقى الجمان ١ : ١٦٤.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠|٢٢.

[١] يأتي في الحديث ٨ ، ٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

[٢] تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست