نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 456
الحسين [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان
، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
، عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوله في الوضوء؟ قال : يمسح فوق الحناء.
[١٢٠٥] ٤ ـ وعنه ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم [١]
يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه
، كما ذكره صاحب المنتقى [٢]
وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.
[١٢٠٦] ٥ ـ علي بن
جعفر في كتابه ، عن أخيه عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتى
تمسح على رأسها.
أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة [١] ، وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية
الوضوء [٢].