ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : وليتمضمض
وليستنشق [٢].
٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار ، الا
مع الضرورة
[١٢٠٢] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوزحتى يصيب بشرة
رأسه بالماء.
[١٢٠٣] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الدواء
إذا كان على يدي [١]
الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن
أبيه ، عن سعد ، نحوه [٢].
[١٢٠٤] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن