[١١٨٥] ٥ ـ أحمد بن
علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن
صاحب الزمان عليهالسلام ، أنه كتب
إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟
فأجاب عليهالسلام : يمسح
عليهما ( جميعا ) [١]
معا ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب
على من
خالفه عمدا أو نسيانا وذكر
قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك
عضو ، فيعيده وما بعده
[١١٨٦] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
قال : سئل أحدهما عليهماالسلام
عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد
ما ( كان ) [١].