نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 45
[٧٩] ٩ ـ محمد بن علي
بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفربن محمد
، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام
ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله
لعلي عليهالسلام ـ قال : يا
علي ، لا يتم بعد احتلام.
[٨٠] ١٠ ـ قال : وفي
خبرآخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[٨١] ١١ ـ وفي ( الخصال
) : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه
، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان [١]
قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت [٢]
فأمر برجمها ، فقال علي عليهالسلام
: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ،
وعن النائم حتى يستيقظ؟!
[٨٢] ١٢ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن
علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه
الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه
الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت
قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم.
أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو
الإنبات للغلام في الثلاث
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠|١.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦.
١١ ـ الخصال : ٩٣|٤٠
و ١٧٥|٢٣٣ أورده المصنف باختصار.