responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 45

[٧٩] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، لا يتم بعد احتلام.

[٨٠] ١٠ ـ قال : وفي خبرآخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.

[٨١] ١١ ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان [١] قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت [٢] فأمر برجمها ، فقال علي عليه‌السلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟!

[٨٢] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم.

أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث


٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠|١.

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦.

١١ ـ الخصال : ٩٣|٤٠ و ١٧٥|٢٣٣ أورده المصنف باختصار.

[١] في المصدر : عن أبي ظبيان.

[٢] في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ).

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠|١٥٨٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست