[١١٧٧] ٣ ـ وعنه ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ربما توضأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي؟ فقال
: أعد.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح
بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، مثله [١].
[١١٧٨] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : جف
أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ
بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا
عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
كما ذكره الشهيد في الذكرى [١].
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنه إذا
لم يقطع وضؤه ، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم ، وإنما تجب عليه
الإعادة في تفريق الوضوء مع