نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 443
٣٢ ـ باب جواز الوضوء ثلاثاثلاثا للتقية ، بل
وجوبه ، وكذا
غسل الرجلين وغير ذلك ، في
حال الخوف خاصة
[١١٧١] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الوضوء؟ فقال لي : توضأ ثلاثا ( ثلاثا ، قاله : ) [١] ثم قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟
قلت : بلى ، قال : فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فراني بعضهم وأنا لا أعلم به
فقال : كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والله
أمرني.
[١١٧٢] ٢ ـ محمد بن
عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن
محمد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن سليمان ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي
عبدالله عليهالسلام فقلت له : جعلت
فداك ، كم عدة الطهارة؟ فقال [١]
: ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله
واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثاثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتى جاءه
داود بن زربي ، فسأله عن عدة الطهارة؟ فقال له : ثلاثاثلاثا ، من نقص عنه فلا
صلاة له ، قال : فارتعدت فرائصي [٢]
، وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبدالله عليهالسلام
إلي وقد تغير لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا
من عنده ، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر