responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 441

نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأي حدث أحدث من البول؟ فقال : إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء ، أن يزيد على حد الوضوء.

[١١٦٦] ٢٦ ـ قال الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي عليه‌السلام إلا مرة مرة » : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه عليه‌السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدهما على بدنه ، إنتهى.

ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) [١].

[١١٦٧] ٢٧ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الوضوء قال : اعلم أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.

وعن المثنى ، عن زرارة وأبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله [١].

[١١٦٨] ٢٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوضوء؟ فقال : مثنى مثنى.

وعنه ، عن حماد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، مثله [١].


٢٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٩.

[١] السرائر : ٤٧٣.

٢٧ ـ السرائر : ٤٧٣.

[١] السرائر : ٤٧٣.

٢٨ ـ الاستبصار ١ : ٧٠|٢١٣.

[١] التهذيب ١ : ٨٠|٢٠٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست