responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 435

أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإفراط فيه [٣].

[١١٤٠] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم [١] وجهك بالماء لطما ، الحديث.

٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ،

وحكم الثانية والثالثة

[١١٤١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلا أنه قال : واحدة واحدة [٢] ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ [٣].


[٣] ورد في هامش المخطوط ما نصه :

حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الاستحباب والرجحان ( منه قده ).

٣ ـ قرب الإسناد : ١٢٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

[١] اللطم : الضرب على الوجه ببطن الراحة ، ( منه قده ).

الباب ٣١

فيه ٣٠ حديثا

١ ـ التهذيب ١ : ٧٥|١٨٩.

[١] في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٢٦|٧.

[٣] التهذيب ١ : ٨٠|٢٠٥ والاستبصار ١ : ٦٩|٢١٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست