نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 430
عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده
في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المني.
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك
في أبواب الماء [١]
، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى [٢].
٢٩ ـ باب استحباب المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق
ثلاثا ، قبل
الوضوء ، وعدم وجوبهما
[١١٢٤] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : المضمضة
والاستنشاق مما سن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١١٢٥] ٢ ـ وعنه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما؟ قال : هما من السنة ، فإن نسيتهما لم
يكن عليك إعادة.
[١١٢٦] ٣ ـ وعنه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم
ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال : لا بأس.
[١] تقدم في أبواب الماء
المطلق في الحديث ٣ ، ٤ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ من الباب ٨ وفي الباب ٧ من أبواب الأسآر ـ
وكذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في
الباب ٤٥ من أبواب الجنابة ويأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات على طهارة بدن
الجنب مطلقا.
الباب ٢٩
فيه ١٤ حديثا
١ ـ التهذيب ١ : ٧٩|٢٠٣
، الاستبصار ١ : ٦٧|٢٠٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.
٢ ـ التهذيب ١ : ٧٨|١٩٧
، والاستبصار ١ : ٦٦|١٩٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.
٣ ـ التهذيب ١ : ٧٨|١٩٨
، والاستبصار ١ : ٦٦|١٩٨.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 430