نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 427
عبدالله عليهالسلام قال : إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو
لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.
أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٧ ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما
الاناء مرة من
حدث البوك والنوم ، ومرتين
من الغائط ، وثلاثا من الجنابة
[١١١٧] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي [١] قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل
على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من
حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[١١١٨] ٢ ـ وعنه ، عن
علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن
الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.
أقول : اعتبار المرتين في البول محمول
على الأفضلية ، أو على صورة
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١ من الباب ١٦ والحديث ١ من الباب ١٥ هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الذكر.