responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 427

عبدالله عليه‌السلام قال : إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٧ ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من

حدث البوك والنوم ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة

[١١١٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي [١] قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

[١١١٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.

أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على صورة


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٦ والحديث ١ من الباب ١٥ هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الذكر.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦|٩٦ والاستبصار ١ : ٥٠|١٤١.

[١] فى التهذيب : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] الكافي ٣ : ١٢|٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦|٩٧ والاستبصار ١ : ٥٠|١٤٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست