٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم
بالاحتلام أو
الإنبات مطلقا ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى
تسع
سنين ، واستحباب تمرين
الأطفال على العبادة قبل ذلك.
[٧١] ١ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن أولاد المسلمين موسومون [١]
عند الله ، شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت [٢] لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت
عليهم السيئات.
ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن
محمد بن سنان ،