responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 412

[١٠٧١] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين [١].

[١٠٧٢] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

أقول : هذا أيضا موافق للتقية ، ويمكن كونه فعلا خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدم ما يدل على المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء

بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين

بالمسح ، وأن الواجب مسح ظاهر القدم

[١٠٧٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي


٦ ـ التهذيب ١ : ٦٢|١٧٠.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ ـ الكافي ٣ : ٧٢|١١.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٦|٢١٢ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست