نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 412
[١٠٧١] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدم
وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين [١].
[١٠٧٢] ٧ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ
كفا من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول : هذا أيضا موافق للتقية ، ويمكن
كونه فعلا خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدم ما يدل على المقصود
[١] ، ويأتي ما
يدل عليه [٢].
٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب
الرأس وعرض القدمين
بالمسح ، وأن الواجب مسح
ظاهر القدم
[١٠٧٣] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي