responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 405

غسل ولا مسح.

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[١٠٥٢] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : الأذنان من الرأس؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال : نعم ، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة [١] ، وكان يحفي رأسه إذا جزه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.

قال الشيخ : هذا محمول على التقية ، لأنه موافق للعامة ، ومناف لظاهر القرآن.

وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.

أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعل السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه.

ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه ، والله أعلم.

١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل

اليدين بالمرفقين.

[١٠٥٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبدالله


[١] التهذيب ١ : ٥٥|١٥٦ ، و ٩٤|٢٤٩.

والاستبصار ١ : ٦٣|١٨٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٦٢|١٦٩.

[١] العكنة في الأصل : الطي الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العغق ، ( منه قده عن المنتقى ) ، راجع منتقى الجمان ١ : ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢ : ٢٨٨ )

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨|٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست