نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 405
غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن
يعقوب ، مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
[١٠٥٢] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : الأذنان من الرأس؟ قال : نعم ، قلت :
فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال : نعم ، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة [١] ، وكان يحفي رأسه إذا جزه ، كأني أنظر
والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ : هذا محمول على التقية ، لأنه
موافق للعامة ، ومناف لظاهر القرآن.
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعل
السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء ، بقرينة
قوله : والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب
بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه ، والله أعلم.
١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي
غسل
اليدين بالمرفقين.
[١٠٥٣] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم
بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبدالله
[١] العكنة في الأصل : الطي
الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العغق ، ( منه قده عن المنتقى )
، راجع منتقى الجمان ١ : ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢ : ٢٨٨ )
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨|٥.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 405